المحقق النراقي

116

مستند الشيعة

إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا وما نبذل ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته ، فلا تزووه عنا ، ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ) إلى أن قال : ( وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب ) ( 1 ) . والأخرى : قال : قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا عليه السلام ، فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس ، فقال : ( ما أمحل هذا ؟ ! تمحضونا بالمودة بألسنتكم وتزوون عنا حقا جعله الله لنا وجعلنا له ، وهو الخمس ، لا نجعل أحدا منكم في حل ) ( 2 ) . ورواية أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وفيها : ( ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا ) ( 3 ) . وأخرى : ( من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله ، اشترى ما لا يحل له ) ( 4 ) . وصحيحة ابن مهزيار الطويلة ، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام ، وفيها : ( وأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام ، قال الله تعالى : ( واعملوا أنما غنمتم ) الآية ( 5 ) ) ، إلى أن قال : ( فمن كان عنده شئ من

--> ( 1 ) الكافي 1 : 547 / 25 ، التهذيب 4 : 139 / 395 ، الإستبصار 2 : 59 / 195 ، المقنعة : 283 ، الوسائل 9 : 538 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 3 ح 2 ، وفي الكافي والوسائل : محمد بن زيد الطبري . ( 2 ) الكافي 1 : 548 / 26 ، التهذيب 4 : 140 / 396 ، الإستبصار 2 : 60 / 196 ، الوسائل 9 : 539 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 3 ح 3 ، بتفاوت يسير . ( 3 ) الكافي 1 : 545 / 14 ، المقنعة : 280 ، الوسائل : 9 : 487 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 5 . ( 4 ) التهذيب 4 : 136 / 381 ، الوسائل 9 : 540 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 3 ح 6 . ( 5 ) الأنفال : 41 .